الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم ، كما هو مذهب العلامة .
الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه ، فلو كان فيه بعض الفرج جاز ، إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج .
الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطي ذلك .
ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير الظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت .
وقال أيضا : إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير ، كالصلاة في المكان بشاهد الحال ( 1 ) . انتهى .
وقال الفاضل التستري قدس سره : ليس فيه دلالة على تجويز التيمم عند خوف الفوات ، بل يفهم منه التجويز مطلقا .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولا تقف معهم
أي : مع الرجال ، فلا يختص بالحائض . أو مع المصلين مطلقا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى .
هامش
( 1 ) لعله مأخوذ من شرحه على التهذيب ، إذ لم أعثر على هذا التفصيل في الحبل المتين ومشرق الشمسين والأربعين .