تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم ، كما هو مذهب العلامة . الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه ، فلو كان فيه بعض الفرج جاز ، إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج . الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطي ذلك . ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير الظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت . وقال أيضا : إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير ، كالصلاة في المكان بشاهد الحال ( 1 ) . انتهى . وقال الفاضل التستري قدس سره : ليس فيه دلالة على تجويز التيمم عند خوف الفوات ، بل يفهم منه التجويز مطلقا . ( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق . قوله عليه السلام : ولا تقف معهم أي : مع الرجال ، فلا يختص بالحائض . أو مع المصلين مطلقا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى .
هامش
( 1 ) لعله مأخوذ من شرحه على التهذيب ، إذ لم أعثر على هذا التفصيل في الحبل المتين ومشرق الشمسين والأربعين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي