( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل .
قوله رحمه الله : أولاهم به ( 1 )
في المقنعة هكذا : وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره ، فإن حضر الصلاة عليه رجال من فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم عليه بتقديم وليه ، ويجب على الولي تقديمه ، فإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم على الإكراه له ( 2 ) انتهى .
واعلم أنهم فسروا الأولوية بالأولوية في الميراث ، فالوارث أحق من غيره ، وقالوا : الوارث أولى ممن أوصى الميت بالصلاة عليه . وقال ابن الجنيد :
الموصى له أولى .
وظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة ، وقالوا : الأب أولى من الابن .
والمشهور أن الولد أولى من الجد ، خلافا لابن الجنيد ، فإنه جعل الجد أولى من الأب والابن . وقال الأكثر : الأخ من الأبوين أولى من المتقرب بأحدهما .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : بميراثه .
( 2 ) المقنعة ص 38 .