قوله عليه السلام : وإذا رفع رأسه
لعله محمول على أنه يومئ للسجود واقفا .
( الحديث الرابع ) : موثق .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وفي بعض النسخ " حماد " بدل " عمار " . وفي الذكرى أيضا كذلك .
ولا خلاف في أنه مع العجز عن الجلوس ينتقل فرضه إلى الاضطجاع .
واختلف في أنه هل يتخير بين الأيمن والأيسر أو يتعين الأيمن ؟ ومع التعين هل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 303
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٣