( الحديث الثالث ) : صحيح .
ويفهم منه وجوب الإيماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب أن الانتقال إلى التكبير إنما هو مع تعذر الإيماء ، وحمل التكبير على الافتتاح بعيد .
وفي الفقيه الفقرة الثانية هكذا " والمسايفة تكبير بغير إيماء " ( 1 ) ، وهو الظاهر .
وقوله عليه السلام " والمطاردة إيماء " أي : مع القراءة .
وقوله عليه السلام " يصلي كل رجل على حياله " الظاهر أنه متعلق بالجميع والله تعالى يعلم .
( الحديث الرابع ) : مرسل بسنديه .
والظاهر أن قوله " وأيوب " عطف على أحمد ، ولإجماع العصابة على ابن المغيرة يمكن عد الخبر صحيحا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 296 ، ح 13 .