( الحديث العاشر ) : موثق .
وظاهره المنع من حضور المرأة وقربها منه في حال الصلاة ، ولعله محمول على الكراهة أو التقية .
ويحتمل أن يكون السؤال عن رفع الغير محل السجود لا خصوص المرأة وإن كان بعيد .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
وإنما كره من كره السجود على المروحة - أي : خصوصها - باعتبار الصور والنقوش التي تكون غالبا فيها . أو على المثال ، أي : السجود على شيء مخصوص مما يطعنه المخالفون على الشيعة بأنها بمنزلة الأوثان ، فأجاب عليه السلام على التقديرين بأنا لم نعبد غير الله قط ، وليس غرضنا عبادتها ، بل هي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 306
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٦