( الحديث الثامن ) : صحيح .
واختلف في أنه هل يقضي المغمى عليه الصلاة ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت ، للأخبار الكثيرة ، وفي مقابلها روايات دالة على القضاء مطلقا ، وبمضمونها أفتى الصدوق في المقنع ، وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام ، وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم .
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب .
( الحديث التاسع ) : حسن .
وفي المقنعة : أو مروحة وما أشبههما عند صلاته مضطجعا ، لما في ذلك من الشبه بالسجود للأصنام ، ويومئ بوجهه إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك . والمرض الذي رخص للإنسان عنده الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما ، وذلك حده وعلامته ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 36 .