باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر بغير ذلك
أقول : قال في المقنعة بعد ما نقله الشيخ عنه : وإذا كان ممنوعا بالرباط والقيد وما أشبههما ، صلى بحسب استطاعته ، ويلزمه في جميع الأحوال تحرى القبلة مع الإمكان ، ويسقط عنه عند عدمه ( 1 ) .
ثم الظاهر من كلامه أن هؤلاء إنما يقصرون بحسب الكيفية لا الكمية كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 36 .