طوله بالأذكار والدعوات حتى يفرغوا . ولو سكت أيضا فالأقرب جوازه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وفي المغرب مثل ذلك
المشهور أنه يتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس ، لورود الخبر بهما ، واختلف في أنه أيهما أفضل ، والتفضيل مشكل .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 262 .