( الحديث الخامس ) : صحيح على الظاهر .
وقال في القاموس : الوقاف والمواقفة أن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة ، وتواقفا في القتال ( 1 ) .
أقول : يمكن أن يستدل بقوله عليه السلام " يصلي صلاة المواقفة " على وجوب القصر .
والمشهور بين الأصحاب أن خائف السبع واللص والسيل وسائر أسباب الخوف يصلي صلاة الخوف كمية وكيفية .
حتى قال المحقق في المعتبر : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ، والانتقال إلى الإيماء ، والاقتصار على التسبيح ، إن خشي مع الإيماء ، وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق ، وعلى ذلك فتوى علمائنا ( 2 ) . وتردد العلامة في
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 206 .
( 2 ) المعتبر 2 / 461 .