( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان ذكر
إن حمل على صلاة الظهرين يوافق المشهور ، ولو عم حتى يشمل العشاء يوافق ما هو ظاهر مختار الصدوق ، وإن أمكن حمل كلامه أيضا على الظهرين ، إذ كلامه في المقنع ( 1 ) موافق لمتن الخبر .
هامش
( 1 ) المقنع ص 38 .