( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : قضاء صلاة النهار
أي : ما تركته من نافلة النهار ، وصل نوافل الليل واقضها إن تركتها . وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت .
وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر . ولا ينافيه قوله " ليس قبلهما ولا بعدهما شيء " ، فإن المراد به ما يتعلق بتلك الصلاة ، والوتيرة لا تعلق لها بالعشاء ، بل هي احتياط للوتر وتقديم لها .
وفي استثناء المغرب إشكال ، ويمكن أن يكون استثناء من كونها ركعتين ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٤