باب صلاة السفينة
قوله رحمه الله : أو بعد طلب علاماتها عليك
الظاهر أن " عليك " متعلق ب " التبست " ، وفي أصل المقنعة : أو تعذر طلب علاماتها ( 1 ) . وليس فيها " عليك " والأظهر أن المراد بها الفريضة بقرينة المقابلة .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 35 .
مساهمون: العلامة المجلسي