وهو مستند المشهور في استحباب تكرير الأذان لكل صلاة في القضاء .
وحكى الشهيد في الذكرى ( 1 ) قولا بأن الأولى تركه . واحتمل بعض المتأخرين عدم الجواز ، لضعف الرواية سندا ودلالة ، إذ ظاهره إعادتهما في الإعادة لا القضاء .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : حسن .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
وظاهر تلك الروايات عدم كراهتها في الأوقات المكروهة . ويمكن حمل ما يدل على المنع على التقية .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 174 .