أو من عدم كون قبلهما وبعدهما صلاة ، أو منهما معا ، ويؤيد الأخيرين قوله " فإن بعدها " والأخير منهما أظهر ، وعدم ذكر نافلة الفجر لكونها داخلة في صلاة الليل ، ولذا عدها من صلاة الليل .
قوله : والمتمم في السفر
لا خلاف في أنه إذا تعين عليه القصر فأتم عامدا عالما يعيد في الوقت وخارجه ولو كان جاهلا بوجوب القصر من أصله ، فالمشهور أنه لا يعيد مطلقا . وقال أبو الصلاح : يعيد في الوقت .
واختلف في العالم بأصل القصر والجاهل ببعض أحكامه هل هو مثل الجاهل بأصله أم لا ؟
ولو صلى من فرضه التمام قصرا ، فالمشهور الإعادة ، ووردت صحيحة منصور ابن حازم بعدم الإعادة ، وأفتى بمضمونها الشيخ نجيب الدين ، والحق بالجاهل ناسي الإقامة .
ولو أتم من فرضه القصر ناسيا ، فالمشهور أنه يعيد في الوقت ولا يقضي إن خرج ، وذهب علي بن بابويه والشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى الإعادة مطلقا . وذهب الصدوق في المقنع ( 2 ) إلى أنه يعيد إن ذكر في يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 139 .
( 2 ) المقنع ص 38 .