قوله : ومن صلى على ما قلناه
أي : اقتدى العصر بالأخيرتين لم يبق عليه شيء من صلاة الإمام يلزمه أن يحتسب به من النوافل ، فلا تكون النافلة بعد العصر .
قوله : ولا يؤم المتيمم المتوضئين
قال في المدارك : هذا هو المشهور ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، وفي الروايتين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 280
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٠