قوله عليه السلام : هي فريضة
أي : واجبة ، لا أن وجوبها ظهر من القرآن ، وإن احتمل شمول آيات الصلاة لها .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله : خشينا أن تفوتنا الفريضة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون المراد بعد صلاة المغرب ، ويكون الكسوف قريبا من نصف الليل ، ويكون المراد بفوات الفريضة فوات العشاء . وأن يكون المراد بعد دخول وقت المغرب ، ويكون المراد بالفريضة المغرب ، لفوات وقت فضيلته على المشهور ، ومطلقا على قول . انتهى .
وقال في المدارك : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ، ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها ، وإن تضيقتا قدمت الحاضرة . وقال في الذكرى : إنه لا خلاف فيه ، وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب .
وقال ابن بابويه في الفقيه : ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة . وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ، والمعتمد الأول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 234 .