قوله : والرهط الذين رووه
فيه دلالة على أن جميع ما تقدم من قول الرهط .
( الحديث السادس ) : صحيح .
والمشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء ، ونسب إلى السيد وأبي الصلاح القول بالوجوب ، ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا ، والأول أظهر .
والمشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء ، وهو أظهر من الأخبار .
والمشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب ، واختلفوا في سائر الآيات .
والمشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا ، وحكى الشهيد في البيان ( 1 ) قولا بنية القضاء .
هامش
( 1 ) البيان ص 116 .