باب صلاة الكسوف
أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر والزلزلة على الأعيان ، والقول بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء ، كالظلمة العارضة ، والحمرة الشديدة ، والرياح العاصفة ، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر ، كالشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والمفيد ، والمرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس وغيرهم .
وقال في النهاية : صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب ( 2 ) .
وأضاف في الجمل ( 3 ) إلى الكسوفين والزلازل الرياح السود المظلمة .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 274 ، مسألة 9 .
( 2 ) النهاية ص 136 .
( 3 ) الجمل والعقود ص 194 .