انتهى .
والأحوط تقديم الواحدة وفائتة اليوم ، وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها ، بل ولا أفضليته .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله : حتى دخل وقت العصر
أي : وقت فضيلة العصر .
" إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة " أي : وقت الإجزاء ، بأن دخل وقت الاختصاص .
( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : فليمض
بيان لجواز القضاء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٣