تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : صحيح . وقال في المدارك : لا ريب في جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ، واختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت . وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة . قال في المختلف بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي وأكثر من عاصره من المشايخ . وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة . واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت وكأنه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، والمعتمد ما اختاره المحقق ( 1 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 257 .