قوله عليه السلام : هي تامة لكم
أي : للشيعة ، أو لمثل أبي بصير من الأضراء والزمنى والمشايخ ، ولعل الأول أظهر .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : مجهول .
ويمكن أن يراد بالتربع الهيئة المستحبة ، أي : إقامة الساقين وجعل الأليتين على الأرض ، وببسط الرجلين هيئة المتشهد . وأن يراد بالتربع المعنى المشهور وببسط الرجلين مدهما .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : حسن موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : تربع
أي : رفع ساقيه عن الأرض .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 90
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٠