قوله عليه السلام : الإعادة والأخذ بالجزم
في بعض نسخ الفقيه ( 1 ) العاطف متقدم ، فالمراد أنه يجب عليه وعليهم في شكهم إذا أوجب الاحتياط فيما إذا لم يكن في الأوليين ، وإذا أوجب الإعادة كما إذا كان في الأوليين الأخذ بالجزم ، بأن يفعل كل من الإمام والمأموم ما يوجبه شكه من الاحتياط والإعادة ، وحمل على ما إذا لم يكن بينهما أمر مشترك يرجعان إليه .
وعلى تأخر العاطف كما في أكثر نسخ الحديث ظاهره الإعادة مطلقا ، ويمكن حمله على الاستحباب .
( الحديث المائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 231 .