( الحديث الحادي والمائة ) : كالصحيح .
وفيه شائبة إرسال ، كما يدل عليه تفنن العبادة .
قوله : فيسلم قبل الإمام
ليس مختصا بالسهو كما هو المدعى ، والقول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام اختيارا مقطوع به في كلام الأصحاب .
( الحديث الثاني والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 761
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٦١