ورواه في الفقيه بعد ما قال : ولا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة ( 1 ) .
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر من الخبر المنع من الأذان مع عدم تفرق الصفوف ، والمنع من إيقاع جماعة ظاهرا بتقدم الإمام لا مطلق الجماعة بل الظاهر منه الأمر بإيقاع الجماعة بدون تقدم إمامهم ، وربما كان لرعاية حال الإمام الراتب والمأمومين قبله . ويمكن أن يكون مراد الصدوق أيضا ذلك . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقال في المنتهى : يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ قال : وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى ، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون . والأقرب عندي عدم الكراهة ، عملا بالأخبار الدالة على استحباب الجماعة مطلقا ، ولأنه صلى الله عليه وآله قال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ( 2 ) .
قوله عليه السلام : لا عنى
فالمراد بالناس الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم ، أو قولوا هذه الكلمة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 265 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 380 .