( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
وأما أنه لا يجوز أن تؤم رجلا ، فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين العلماء كافة ( 1 ) .
وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء ، فهو قول معظم الأصحاب بل قال في التذكرة :
إنه قول علمائنا أجمع .
ونقل عن ابن الجنيد والسيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ، ونفى عنه البأس في المختلف .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 438 .