تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
النساخ . ( الحديث السابع والعشرون ) : حسن كالصحيح . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الإرشاد : تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا أو لا ، وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين ، فالأقسام ستة : فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس جعلها محرمة ، وسلار جعل تركها مستحبا ، وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل : فنقول : إن كانت الصلاة جهرية ، فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا ، لكن هل السقوط على وجه الوجوب ؟ بحيث تحرم القراءة ، فيه قولان . أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان . والثاني : الكراهة ، وهو قول المحقق والشهيد . وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب ، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا ، والمشهور الاستحباب . وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ؟ قولان ، وصرح