وقال في المدارك : الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه ، لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا ، فلا تصح إمامته ، وأطلق الأكثر المنع من إمامته ، وهو مشكل أيضا . قال في المعتبر : والوجه أن المنع مشروط بالفسوق ، وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز . انتهى ( 1 ) .
وما ذكره متين ، وأما عدم الصلاة عليه فيمكن حمله على أنه لا اهتمام في الصلاة عليه إذا صلى عليه غيره وإن كان واحدا ، أو يحمل على ما إذا كان مستحلا .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : وأن يقول بقولك
أي : في الإمامة ، لكن يغلو بالقول بالحلول والاتحاد ، أو كون الأئمة عليهم السلام أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله . أو يقول بأن لهم أن يغيروا أحكام الله من عندهم ، وأمثال ذلك .
وكان المراد بالمجهول المجهول الإيمان بقرينة تاليه .
قوله عليه السلام : وإن كان مقتصدا
أي : لم يكن غاليا ولا مفرطا في معرفتهم وحبهم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 268 .