پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 679

پدیدآورندگان:

ص۶۷۹
قوله : ثم يجلس بينهما لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القيام حال الخطبة اختيارا ، والمشهور وجوب الجلوس بينهما ، ومال المحقق في المعتبر ( 1 ) إلى الاستحباب . وقال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد الجلسة الزائدة على جلسة الخطبة التي قبل الخطبة ، وليس المراد ب‍ " ثم " الترتيب في الحكم ، بل مجرد التدرج من الكلام الأول إلى الكلام الثاني . انتهى . وقال الوالد العلامة نور الله روحه : فيه اشتباه ، لأن الظاهر أن " ثم " معطوف على الجملة التي لم تذكر ، وكان فعل معاوية مذكور استطرادا . أقول : يمكن أن يوجه بأن المراد كان يخطب في بعض الصلوات جالسا وفي بعضها قائما ، فلا يحتاج إلى تكلف . ( الحديث الخامس والسبعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : الإمام قال الوالد العلامة قدس الله سره : الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 / 285 .