قوله : يعني إذا كان
الظاهر أنه كلام الكليني .
( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، وقال الشيخ في المبسوط : إنه مستحب ، واختاره في المعتبر .
وكذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب والمستمع ، فالأكثر على التحريم ، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق في المعتبر إلى الكراهة .
وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام ، وإن كان منهيا عنه . والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن تمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 677
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧٧