( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : فيهما دلالة على أن صلاة الظهر يوم الجمعة يطلق عليها صلاة الجمعة .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : تصليها في السفر ركعتين
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل كونها ركعتين لأن كل رباعية ترجع إلى الركعتين ، لا لأنه جمعة سقطت عنها الخطبة ، والحاصل أنه يصلي الجمعة في السفر ظهرا لا أنه يجهر فيها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 668
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٦٨