الحمرة ، كذا فسره في المعتبر والمنتهى ، وربما يقال : إنه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيرها ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فتكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس .
ومال إليه شيخنا في الذكرى ، وقال : إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة ، ونقل عن العلامة القول بعدم كراهة شئ من الألوان سوى السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة .
وأما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا ، ولا يبعد استثناء السواد منها ، فيحكم بكراهته وإن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه ، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مرسل أو ضعيف .
قوله : المضرج بالزعفران
أي : المصبوغ به .
قال في القاموس : ضرج الثوب صبغه بالحمرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 189 .
( 2 ) القاموس 1 / 198 .