قوله عليه السلام : السيف بمنزلة الرداء
هذا يدل على أن ما لا يتم الصلاة فيه إنما يكون معفوا إذا كان من جنس الأثواب ويمكن حمله على الكراهة .
( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الثمانون ) : موثق .
والنهي عن خاتم الحديد محمول على الكراهة على المشهور ، وعن الذهب على الحرمة ، لكن في بطلان الصلاة به تردد .
قوله عليه السلام : لا يصلي فيه
يحتمل أن يكون النهي باعتبار المثال ، وإن كان الأحوط أن لا يصلي في ثوب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 606
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٦