تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
قوله عليه السلام : السيف بمنزلة الرداء هذا يدل على أن ما لا يتم الصلاة فيه إنما يكون معفوا إذا كان من جنس الأثواب ويمكن حمله على الكراهة . ( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح . ( الحديث الثمانون ) : موثق . والنهي عن خاتم الحديد محمول على الكراهة على المشهور ، وعن الذهب على الحرمة ، لكن في بطلان الصلاة به تردد . قوله عليه السلام : لا يصلي فيه يحتمل أن يكون النهي باعتبار المثال ، وإن كان الأحوط أن لا يصلي في ثوب