ويحتمل أن يكون المراد الرف المشدود بين النخلتين ، ويكون السؤال باعتبار احتمال حركة النخلتين . وحاصل الجواب أنه إن كان مستقرا في الحال لا يضر الاحتمال .
ويحتمل أن يكون المراد الرف المعلق بحبلين مشدودين بنخلتين ، وحينئذ يشكل الجواب على أصول القوم ، لأنه غالبا مظنة الحركة .
قال في الذكرى : لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال ، كالراكب في السفينة ، أو على بعير معقول ، ففي صحة صلاته وجهان ، أصحهما : المنع .
وكذا في الأرجوحة المعلقة بالحبال ، فإنها لا تعد عرفا مكان القرار . وقد روى علي بن جعفر جواز الصلاة على السرف المعلق بين نخلتين ، وهو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا بأس
يظهر منه أنه لا يلزم أن يكون الحائل مانعا من الرؤية .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 167 - 168 .