يكون بعضا منه حريرا محضا ، وإن كان متصلا بغير الحرير . أو يحمل على ما إذا كان العلم خارجا عن الثوب ألصق به .
قوله عليه السلام : لا يصلي عليه
لموضع السجود ، أو استحبابا .
قوله عليه السلام : فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس
أي : من الشمس ، أو مطلقا إذا كان سجوده على غيره ، والأول بعيد كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : حتى ييبس
قال الفاضل التستري قدس سره : كان المستكن في قوله " حتى ييبس " راجع إلى كل من الرجل والجبهة ، وحينئذ يفهم أنه لو يبس بالشمس لا يصلي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 607
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٧