وفي الصحاح : وهو دون المفدم ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولكن اجمعهما على يمينك
بأن يحمل الطرف الأيسر من الرداء على اليمين ، فيجتمع الطرفان فيها .
ويدل على عدم كراهة إرسال طرفي الرداء .
قوله عليه السلام : نعم لا بأس
ظاهره عدم وجوب طهارة موضع الجبهة أيضا .
قوله عليه السلام : لا تصلي عليها
محمول على الكراهة مع عدم العلم .
هامش
( 1 ) الصحاح 1 / 326 .