يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج ، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كانت على رحل أو سرج ( 1 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا كانت مأمونة
وحمل على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، وثياب غير المأمونة محمولة على الكراهة .
وعدا بعض الأصحاب الكراهة إلى كل غير مأمون . وفيه نظر .
( الحديث الرابع والأربعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : لم يسجدا عليه
أي : لا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 150 .