( الحديث الثاني والأربعون ) : مجهول .
قوله : إنه كان يكره
لا يمكن الاستدلال به على الكراهة المصطلحة ، فإنه استعمل في هذا الخبر أيضا في الحرام كلباس الحرير .
والحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير ، مقطوع به في كلام المتأخرين . وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، واستدلوا بهذا الخبر على الكراهة ، ولا يخفى ما فيه كما عرفت .
وقال في القاموس : الوشي نقش الثوب معروف ويكون من كل لون ( 1 ) ، انتهى .
وكراهيته : إما للنقش ، أو لكونها من حرير ، كما هو الغالب في زماننا . وكذا الميثرة إما للون أو لكونها من حرير ، والأول هنا أظهر .
وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن ميثرة الأرجوان " هي بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير ، أي وطئ لين ، وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج .
والأرجوان صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف ،
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 400 .