قوله عليه السلام : وهم يركعون
ظاهره اختصاص الإيماء بالإمام . ويمكن حمل قوله عليه السلام " على وجوههم " على الإيماء بالرأس .
قال في المدارك إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن المطلع . وقيل : بوجوب القيام مع أمن المطلع ، وهو ضعيف .
والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر وادعى عليه ابن إدريس الإجماع .
وقال الشيخ في النهاية : يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، وتشهد له موثقة عمار . ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية ، وهو جيد لو صح السند ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 263 .