( الحديث الثامن والأربعون ) : مرسل .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : إذا وجد حفرة
ظاهره حفرة تسع ركوعه وسجوده ، لا ما فهمه بعض الأصحاب .
قال في المدارك : ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل : يجب ، لمرسلة أيوب بن نوح . وقيل : لا ، استضعافا للرواية والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليه ( 1 ) .
( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
ولعل الاكتفاء بالسراويل في الاضطرار لا مطلقا ، كما ذكره بعض المتأخرين .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 164 .