( الحديث العاشر والمائتان ) : حسن .
والمشهور أن الأكل والشرب مفسدان للصلاة مطلقا ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، وذهب المحقق في المعتبر ( 1 ) إلى عدم البطلان بهما إلا مع الكثرة ، كسائر الأفعال الخارجة عنها . واستثنى القائلون بالبطلان أيضا ما تضمنه الخبر .
( الحديث الحادي عشر والمائتان ) : موثق .
ويومي إلى جواز الصلاة مع أجزاء الإنسان ، وإن أمكن الفرق بين الاتصال والانفصال . وعلى أن مثل هذه الأفعال ليست من الفعل الكثير .
واستدل به على جواز الصلاة مع القارورة التي فيها النجاسة إذا كانت مضمومة الرأس . وفيه نظر ، لأن نجاسة هذه الأشياء قبل الخروج ممنوعة .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 259 .