وقال في المدارك : لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا ، حكاه في المنتهى واستدل به بأنه يخرج به عن كونه مصليا .
ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ، ولم يحد الشارع القلة والكثرة ، فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به ، فهو في حيز القليل ، كقتل البرغوث والحية والعقرب ( 1 ) . انتهى .
وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه .
( الحديث السادس عشر والمائتان ) : موثق .
( الحديث السابع عشر والمائتان ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 207 .