( الحديث الرابع والثمانون والمائة ) : حسن .
وقال العلامة رحمه الله في النهاية : يجوز التنبيه على الحاجة ، سواء تعلقت بمصلحة الصلاة أم لا ، إما بتلاوة القرآن أو بالتصفيق ، والمرأة تنبه بالتصفيق لأن صوتها عورة ، ويجوز بالقرآن والتسبيح وشبهه للمحارم ، وإذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر ، أو بطن الأصابع على الأخرى . ولا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنه لعب ، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ، وفي العلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب الصلاة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : هو من الشيطان
أي : ينبغي السعي ابتداء في رفع مقدماتها .
( الحديث الخامس والثمانون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، تحت الطبع ، مع تحقيقنا وتعاليقنا عليه .