قال في الذكرى : يستحب دفع المار ، واستدل بهذا الخبر ، ثم قال : ولو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ، وقال : يكره المرور بين يدي المصلي ، سواء كان له سترة أم لا ( 1 ) .
أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور المار بالسترة ، كما يدل عليه الخبر .
( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والسبعون والمائة ) : موثق .
( الحديث السابع والسبعون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 153 - 154 .