قوله عليه السلام : أن يرغب
أي : يكرهها ، أو يتركها من غير عذر .
قوله : أو يدعها
أي : من غير كراهة ، أو لعذر معين . وكون الترديد من الراوي بعيد .
( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : موثق .
ولا ينافي هذا الخبر القضاء بعد الركوع ، أو بعد الصلاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 469
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٩