پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
( الحديث الحادي والمائة ) : صحيح . ( الحديث الثاني والمائة ) : مجهول . والصرم بالفتح الجلد ، وهو معرب جرم ، أي : كان يبيعه . قوله رحمه الله : فالوجه في هذا الخبر لا يخفى أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي كون جوابه عليه السلام محمولا على التقية . ويمكن حمله على ما قبل النسج كما عرفت . وجوز العلامة رحمه الله في النهاية ( 1 ) السجود على القطن والكتان قبل غزلهما
پاورقی
( 1 ) نهاية الاحكام في معرفة الاحكام ، تحت الطبع .