وإن كان بينها فرج فهي بمعناها ، إذ الظاهر عدم وجوب اجتماع ما تقع عليه الجبهة ، لجواز السجود على البواري والحصر ، مع أن ظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بالمسمى ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والثمانون ) : حسن موثق .
وظاهره استحباب إيصال سائر المساجد إلى ما يصح السجود عليه .
ويحتمل أن يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شئ آخر للسجود للتتضرروا به ، بل قوموا على الحصر والأرض مثلا .
ويمكن حمله على التقية أيضا ، كما فعله الشيخ قدس سره .
( الحديث التسعون ) : مجهول حسن ، موثق على الظاهر .
وفي الكافي : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 332 .