قوله عليه السلام : لا بأس بذلك
حمله الأكثر على النافلة ، ولا بعد في تجويزه في المكتوبة أيضا .
وقال في الدروس : وتجب القراءة عن ظهر القلب على الأصح ، ويجزي من المصحف عند ضيق الوقت ( 1 ) .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ومن خلفه يسبح
يحتمل أن يكون المراد التسبيحات الأربع ، أو سبحان الله فقط .
والخبر يدل على التخيير للمنفرد بين الفاتحة والتسبيح ، وعلى تعيين الفاتحة للإمام ، ويحمل على الفضل .
وقد مر اختلاف الأصحاب في ذلك على أقوال شتى ، لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب ، ونقل جماعة عليه الإجماع ، والأخبار بذلك مستفيضة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 35 .