قوله عليه السلام : فقم وأتم ما بقي
ظاهره يشمل النافلة والفريضة أيضا عند العذر .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فاته الوقت
أي : وقت الفضيلة ، ويمكن حمله على ما إذا لم يشرع في الصلاة في أول الوقت .
وقال في القاموس : آل حم وذات حم السورة المفتتحة بها ، ولا تقل حواميم ( 1 ) .
( الحديث السادس والأربعون ) : مجهول .
وعبد الخالق مشترك بين ابن عبد ربه الثقة ومجاهيل ، والأظهر الأول .
والأحوط العمل بالترتيب الذكري في الركعتين كما ذكره الأكثر .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 101 .