ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب في وقت نافلة الزوال ، فالأشهر والأظهر أنه من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين ، وذهب الشيخ في الجمل ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار الفريضة .
وذهب ابن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وتبعه المحقق والعلامة ، ونقل المحقق قولا بامتداده بامتداد وقت الفريضة .
وكذا اختلفوا في وقت نافلة العصر ، فالمشهور أنه بعد الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام . وقيل : حتى يصير ظل كل شئ مثليه . وقيل : يمتد بامتداد وقت الفريضة .
قوله عليه السلام : بدأ بالأولى
لم يفهم منه القضاء ، ويحتمل أن يكون التأخير واجبا ويكون أداء .
قوله عليه السلام : من نوافل الأولى
في بعض النسخ من نوافل العصر . وقيل : الظاهر الثانية بدل الأولى .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 .
( 2 ) المبسوط 1 / 76 .
( 3 ) الخلاف 1 / 82 ، مسألة 3 .