تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : موثق . ولا يخفى ما فيه من التشويش ، وقل ما يكون خبر عمار خاليا عن مثله من الاضطراب . قوله عليه السلام : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين " لها " تأكيد لقوله " لكل " ويحتمل أن يكون المراد به أن لكل صلاة نافلة تختص بها ، إلا العصر فإنه اكتفي فيها بركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها . وهذا بناء على أن الثماني ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها لهذا الوقت ، والثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار . ويحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن متصلة بها ، إلا العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة . أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها ، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما ، لا سيما على القول بالمثل والمثلين في الفريضة خاصة . أو المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرتبة إلا العصر ، لكن لا يوافقه قول ولا يساعده خبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 351 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي